السيد موسى الشبيري الزنجاني
7228
كتاب النكاح ( فارسى )
توضيح آنكه اگر يقين باشد و قيدى نباشد ، معناى آن به لحاظ تفاهم عرفى ، اتحاد زمانى متيقن و يقين است و چون در لانك كنت على يقين من وضوئك ، قيد زمانى نيست ، لذا ظهور در اتحاد زمانى متيقن و يقين و بالتبع اتحاد زمانى مشكوك و شك دارد . و اين همان شك طارى است كه بر استصحاب منطبق است نه بر قاعده يقين . بنابراين اگر يقين بود و قيد زمانى نبود ، ظهور در استصحاب خواهد داشت . در مسأله جارى نيز اگر بگويند تقويم كنيد و قيد زمانى ذكر نكنند ، متفاهم عرفى از آن قيمت فعلى است . به هر حال ظاهر اين روايت نيز قيمت يوم التلف است كه همان يوم الطلاق مىباشد . 7 - [ روايت سماعة ] البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن أبى أيوب عن سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أنت قوماً فزعمت ( يعنى فقالت ) أنها حرة و تزوجها رجل منهم و أولدها ولداً ثم ان موليها أتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكة و أقرت الجارية بذلك تدفع الى موليها هى و ولدها و على موليها أن يرفع ولدها الى أبيه بقيمته يوم تصير اليه . ( استبصار و وسائل يصير و در تهذيب تصير دارد . به احتمال قوى يصير صحيح است . ) « 1 » بررسى سند روايت الف ) بزوفرى كيست ؟ سه بزوفرى هست كه هر سه صاحب كتاب و از مشايخ مرحوم مفيد هستند و مرحوم مفيد از هر سه نقل مىكند . روى اين جهت ، اشتباه ايشان به هم بسيار محتمل بوده و تميز آنها از يكديگر مشكل است . اين سه نفر عبارتند از : 1 - أبو عبد الله حسين بن على بن سفيان بزوفرى كه اشهر بزوفرىها است . از اجلاى ثقات است و توثيق صريح درباره او هست . 2 - أبو جعفر محمد بن حسين بن على بن سفيان بزوفرى كه پسر أبو عبد الله بزوفرى فوق الذكر است . دعاى ندبه معروف از كتاب همين أبو جعفر نقل شده
--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 67 ، ح 5 .